المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٨

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [34]: في علم الشفيع ومن يكون حجة عليه

مسألة:

597

قال أبو سعيد في الشّفيع:

قال

من قال: إذا أخبره شاهد واحد ثقة من غير شهود البيع؛ فهو حجّة عليه،

إذا كان عدلًا.

وقد قيل: إن أحد الشاهدين حجّة؛ لا يفسر (1) ثقة ولا غير ثقة.

قال: وأما أنا فلا يعجبني أن تقوم الحجّة إلا من ثقة عدل، كائنا ما كان من شهود البيع أو غيره.

مسألة:

وعن أبي علي: رجل خرج إلى قرية فقال لرجل إني قد اشتريت شفعتك،

ولم يصدقه؟

قال: لا يثبت عليه ذلك.

قال غيره:

لا يثبت عليه ذلك في دفع الثّمن؛ لأنه يكون مدعيًا لنفسه في قبض الثّمن، ولعل البائع لا يقرّ بالبيع ولا يصح، ولكن إذا علمه بالشراء كان عليه ذلك حجّة في طلب الشفعة، والردّ فيها.

وليس عليه دفع الثّمن إلّا أن يصح البيع، فإن طلب المشتري أن يكون الثّمن على يدي عدل بعد أن يردّ بالشفعة فأبى كان ذلك حجّة عليه، وتبطل

به شفعته.

(1)

ب «يعرف».