الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٩٩598
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وقالوا: إذا كان البيع مشهورًا مع النّاس، والشّفيع يسمع ذلك شاهرًا مع
الناس، فلم يطلب؛ بطلت شفعته.
مسألة:
ومن اشترى شفعته رجلٌ لا يعرفه، أعليه أن يخرج بطلب شفعته، أم حتّى
يعرف المشتري من هو؟
فإذا كان المشتري قد صح أنّه من البلد، أو من موضع يجب عليه الرّد بشفعته فيه، والخروج إليه ممن يجب له أخذ شفعته منه، فعليه الخروج إلى البلد، ويلتمس معرفة ذلك، ويطلب شفعته.
قيل: فيجوز له أن يتوانى عن السؤال عنه إذا وصل إلى البلد، أم يكون عليه السؤال بلا توان مثل ردّ الشّفعة أن لو عرف صاحبها؟
قال عليه التماس معرفة ذلك في طلب شفعته إذا صح معه ذلك من بيعها فيمن يجب له طلبها إليها.
قيل: فإن سأل عنه فأخبره رجل ثقة أو رجلان غير ثقتين، أيكون قولهم عليه حجّة إذا قالوا نرى الرّجل ورأوا، شخصه فلم يرد بشفعته، وظنّ أنّه ليس هو، أو توانى عن الرّدّ في طلبها إليه إلى أن صح عنده أنّ هذا الشخص هو المشتري بيقين، أتبطل؟
قال: أما خبر الواحد فإذا كان ثقة غير البائع أو المشتري، أو أحد الشاهدين
على البيع، فيختلف فيه في الحجّة في خبره، وأما غير العدول فلا يبين لي يكونوا حجّة إلا بالشهرة.
أن