الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٠الجزء السادس والعشرون
المصنف
599
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ والباب [35]
ما كان الصين في لفظ ردّ الشفعة وانتزاعها
مصلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
قيل: وعلى مَن عَلم ببيع شفعته أن يقول: قد أخذت، كم الثّمن؟ ولا يقول: كم الثّمن؟ قد أخذت.
قال محمد بن المسجّح كلّه سواء، وكذلك عن أبي سعيد من الاختلاف، إذا
كان الكلام موصولًا كلّه.
ومن
بلغه
بيع
مسألة:
شفعته فسكت ساعة مهملا لذلك؛ بطلت.
وإن كان تأخيره احتيالًا في طلبها لم تبطل، حتّى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها، وإذا وصل قال: قد أخذت شفعتي دراهمك، أو يقول: قد انتزعت شفعتي ورددت الثمن دراهمك.
قال المصنف: قوله: دراهمك أو شفعتي لعله يريد إذا حضر الثّمن.
6
مسألة:
ولفظ الوكيل في الانتزاع أن يقول: قد رددت في شفعة فلان بن فلان في
موضع كذا وكذا.
٨٬٦٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.