المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٠

الجزء السادس والعشرون

المصنف

599

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ والباب [35]

ما كان الصين في لفظ ردّ الشفعة وانتزاعها

مصلح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

قيل: وعلى مَن عَلم ببيع شفعته أن يقول: قد أخذت، كم الثّمن؟ ولا يقول: كم الثّمن؟ قد أخذت.

قال محمد بن المسجّح كلّه سواء، وكذلك عن أبي سعيد من الاختلاف، إذا

كان الكلام موصولًا كلّه.

ومن

بلغه

بيع

مسألة:

شفعته فسكت ساعة مهملا لذلك؛ بطلت.

وإن كان تأخيره احتيالًا في طلبها لم تبطل، حتّى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها، وإذا وصل قال: قد أخذت شفعتي دراهمك، أو يقول: قد انتزعت شفعتي ورددت الثمن دراهمك.

قال المصنف: قوله: دراهمك أو شفعتي لعله يريد إذا حضر الثّمن.

6

مسألة:

ولفظ الوكيل في الانتزاع أن يقول: قد رددت في شفعة فلان بن فلان في

موضع كذا وكذا.