الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠١7 ..
مسألة:
المجلد الرابع عشر
وإنّما له الشفعة إذا قال: قد رددت في الشفعة وأخذت بالشفعة، وانتزعت بالشفعة. وفي موضع انتزعت شفعتي بالثّمن اشهدوا، وأخذت شفعتي بالثّمن اشهدوا، أو أخذت شفعتي، كم الثّمن؟ أو انتزعت شفعتي، كم الثّمن؟
كل ذلك ثابت، ويشهد على هذا إذا كان له عذر من المرض وإذا لقي صاحب الشّراء، فهكذا يكون على ما قالوا
مسألة:
وإن قال: قد أخذت لولدي شفعته، أو نزعت لولدي شفعته، أو نزعت شفعة
ولدي، أو رددت لولدي شفعته؟
فنرجو أن هذا كله جائز.
وإن قال: إنّي مطالب شفعتي إليك، أو مطالب منك؟
فهو لفظ ضعيف، ولا نقدم على إبطال شفعته، وإنجازه في الحكم أحبّ إلينا.
مسألة:
وإن قال الشفيع للمشتري: أحبّ أن تعطيني شفعتي وإن رأيت أن تردّ عليّ
شفعتي، وأشباه هذا؟
فلا يدرك بهذا شفعته، وقد بطلت.
مسألة:
وأما الإشهاد فإذا لم يعلم أين المشتري أشهد أنه قد أخذ شفعته، ولم يمنعه من الخروج إليه، إلّا أنّه لا يعرف موضعه، ولا أين هو. والله أعلم.