الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [30]: في لفظ ردّ الشفعة وانتزاعها
601
مسألة:
عن ابن روح: أنّ الثّلاثة أيّام للشفيع من حين علم، ولو علم بذلك بعد سنين منذ بيعت ولكن عليه من حين عَلِم، إذا أراد أخذها أن يشهد على أخذها، إذا (1) وجد شهودًا، ويطلب أخذها ممن اشتراها إن قدر على الوصول إليه.
كما عليه أن لا يقصر في الاغتسال من الجنابة إذا أصابته نهارًا وهو صائم، وأنّ الشفعة أخذُهَا وعثٌ لِمن (2) دق ورعه وضاقت معرفته، وصفت (3)
فيما يسعه من
أخذها.
وقل من يأخذ شفعته على وجه الحق بما يحلّ له، إلا من شاء الله.
مسألة:
وإذا لم يقبض المشتري الدراهم بعد أن عرض عليه الشفيع قبضها؟ فليس على الشفيع للمشتري حجّة في ذلك، إلّا أنه متى طالبه بدراهمه كانت له بمنزلة من عليه دَيْنٌ لا بمنزلة أحكام الشفعة.
وإذا اتفقا على ثمن معروف فيها، وتشاهدا (4) بالبيع فالبيع إبطال للشفعة، وإنما يثبت بعقدة البيع لا بأخذ الشفعة إذ كان البيع ثابتًا.
وإن كان البيع عليها منتقضا فلا يثبت للشفيع في ذلك حق؛ من وجه أخذ المال بالشفعة، وإن أخذ المال بحق الشفعة وتبايعا على مال آخر؛ فكان البيع
منتقضا انتقض، وكان للشفيع شفعة.
(1) في ب «وإن».
(2) في ب «على».
(3) كذا في الأصل، والعبارة غير واضحة.
(4)
ب «وشاهدا».