الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٥604
المصنف
المجلد الرابع عشر
رجع
مسألة:
قال محمد بن محبوب فيمن أشهد أنّي قد أخذت شفعتي؛ فمكث أيَّامًا، ثم فقال: لما وقفت عليها لم أردّها، وكره المشتري أن يقبلها؟
قال: الشفعة ثابتة على الشفيع، ولو لم يعرف ما أخذ من شفعته؛ لأنّ الوقوف للمشتري.
قال المصنف: وهذا عندي إذا سلّم الثمن وأمّا قبل تسليم الثمن فله أن لا يسلّم فتبطل.
مسألة:
وإذا جاء الشفيع إلى المشتري ليردّ شفعته فبدأه المشتري بكلام، فبقي ساكنا حتى استتم المشتري كلامه ثم ردّ بعد ذلك؛ قبل أن يبدأه بكلام غير ردّها؛
فإنّها تفوته على هذا؛ إذا قصر في ردّها إذا قدر عليه، ولو جهل ذلك. فإذا بدأ الشفيع بالسّلام على المشتري قبل الرد؛ فقيل): تفوته شفعته، وقول: لا تفوته.
وإن بدأه المشتري بالسّلام؛ فردّ عليه السّلام قبل الانتزاع، فله ذلك ولا تفوته. ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
مسألة:
قيل: كيف) لفظ ردّ السّلام وإن تعدّاه بطلت؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «فكيف».