الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٦الجزء السادس والعشرون - باب [36]: في طلب الشفعة وما يبطلها
المصنف
605
قال: إذا ردّ بمثله أو بأحسن منه بشيء، وزاد على ذلك أن ردّ بأحسن منه
(1)
بطلت شفعته، ولو كلمة واحدة، وما لم يتعد ذلك لم تبطل؛ إن شاء الله).
قيل: فإن قال: السّلام عليكم، فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة الله؟ قال: لا تبطل؛ إن شاء الله.
وإن قال: سلام عليكم ورحمة الله، فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟
فأخاف أن تبطل؛ إلا أن يقول المشتري وبركاته، فردّ الشفيع كذلك، فأرجو أن لا تبطل ولا تفوته (3) بذلك (4).
فإن قال المشتري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ فقال الشفيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا في ستر من الله، أو قال: بخير، بعد وبركاته؟ قال: إنها تفوته على هذا لأنّ هذا كلام.
مسألة:
فإن قال الشفيع للمشتري بكم اشتريت شفعتي فإنّي قد رددت فيها؟
ففي بعض القول: إنها تفوته.
مسألة:
في الشفيع إذا علم ببيع شفعته، فأصرّ في نفسه أنه لا يأخذها، ثم برز من
حين عَلِمَ فردّ فيها؟
(1) في أ «فلا».
(2) «إن شاء الله» زيادة من ب. (3) في أ و ب «ولا تفته» وصوبناها. أو.
(4)
«ذلك».