المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٨

الجزء السادس والعشرون - باب [36]: في طلب الشفعة وما يبطلها

المصنف

607

الحجّة قوله: «الشفعة كحل العقال» (1)، يعني سريعة الفوات لمن قعد عن طلبها، وعنه: الشفعة لا تورث). والشفعة ملازمة، فمن علم ببيعها ولم يطلبها بطلت بإجماع من المسلمين، وقيل: من بلغه شفعته فسکت، فإن كان سكوته احتيالًا في طلب شفعته لم تبطل.

مسألة:

بيع

وفي بطلان الشّفعة إذا اشتراها المشتري بإذن الشفيع اختلاف.

مسألة:

وإذا علم وهو يصلّي فريضة، فليس له أن يصلي نافلة حتى ينتزع شفعته

ويرد فيها.

مسألة:

قال موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر والشفيع لا يطلب شفعته في الليل، وعلى المرأة أن تطلب شفعتها بالليل إذا كانت مخدّرة، وليس عليها طلبها بالنّهار، وعليها أن تشهد على ردّها بالنّهار، ولها أن تطلبها متى علمت.

(1) أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عمر. وقال البيهقي: حديث: «الشفعة كحل العقال ينفرد به محمد بن الحارث البصري، ابن البيلماني، عن أبيه عن ابن عمر الله مرفوعًا، وبألفاظ أخر كلها منكرة.

سنن ابن ماجه ـ كتاب الشفعة.

باب طلب الشفعة - حديث: 2497.

السنن الصغير للبيهقي ـ كتاب البيوع.

باب الشفعة - حديث: 1646.

(2) لم أجده بهذا اللفظ وينسب هذا القول للشعبي وابن سيرين.

مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية، من قال: الشفعة لا تورث ـ حديث: 22852،

وحديث 22853.