الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٩608
المصنف
المجلد الرابع عشر
وليس على الرجل أن يطلب شفعته بالليل، وإذا طلب شفعته بالليل وعرف المشتري فذلك جائز، وثابت إذا عرفه أو أبصره بنار فإن احتج المشتري أنه لم يردّ عليه شفعته ولم يكن ردّ عليه إلا في الليل، ثم لم يصح بردّها ضعف ذلك من أجل إنكار المشتري.
ومن أجل الليل فإن لقيه في الليل فقيل: ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل،
فإن طلبها جاز ذلك.
في
طلب الشفعة أربعة أقاويل
مسألة:
قول: هو على الفور، فإن فرّط الشَّفيع في طلبها لم يدركها.
وقول المدة ثلاثة أيام لا شفعة بعد ثلاث.
وقول: لا مدّة في ذلك؛ لأنها حق له، وهو قول كالشاذ.
وقول الشفعة في الأصل غير واجبة، وهذا قول متروك غير ملتفت إليه).
مسألة:
وإذا توانى الشفيع بطلت.
وإذا لقي أحدًا أو جلس أحدا أو جلس معه يحدثه، أو يسلم عليه قبل انتزاع الشفعة، فقد
قيل: إنها تبطل.
وإن علم فلم يطلب؛ ثم طلب واحتج أنّه لم يعلم أنها شفعته، وأنه يشفعها،
وقد علم بالبيع ولم يطلب؛ بطلت حجّته.
(1) «غير ملتفت إليه زائدة من ب.