الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١٠المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [36]: في طلب الشفعة وما يبطلها
609
مسألة:
وإن علم فظنّ أنّ الثّمن كثير فترك الطلب، فلما علم أنه قليل طلب ذلك؛
لم يكن له حجّة، وقد فاتته.
مسألة:
الشيخ أبو محمد قلت له: فإن كانت الشفعة منزلًا، وله مجرى على قوم، ولم يعلموا أنّ لذلك المنزل مجرى عليهم، فلما تبين ذلك المجرى لهذا المنزل عليهم طلبوا الجواب أن لا شفعة وبالله التوفيق.
مسألة:
وإذا علم ببيع شفعته وهو في صنعة يخاف فواتها، ولم يجد
يخلفه عليها،
أحدًا
فهذا يشهد شاهدين على أخذ شفعته، فإن لم يجد شهودًا يشهدهم عليها، وكانت صنعته هذه مثل صنعة إذا فاتت لم يدركها، فإنّه يدرك كذا وجدت عن الشيخ.
مسألة:
وقيل: من انتزع بضع شفعته بطلت كلها، ومن سلم بعض شفعته
بطلت كلّها.
مسألة:
تارك طلب شفعته في باب الأحكام في الشّفع.
٨٬٦٩٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.