المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١١

610

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وإذا أقر الشفيع أنّه يأخذ الشفعة له أو لغيره؟

فليس له ذلك إنّما له أن يأخذها كلّها لنفسه، أو يدعها كلها لنفسه، أو يدعها كلّها للمشتري، فإن طلبها الشفيع ثم ولاها غيره من قبل أن يحكم له بها، فلا أرى ذلك له حتى يعطي ثمنه؛ لأنه لو حكم له بها وأجل في الدراهم فلم يأت بها في أجلها بطلت.

مسألة:

فيمن باع أرض غيره بوكالة أو باع أرض ابنه الصغير وهو شفيع، ثم

طلب الشفعة؟

قال له أن يأخذها بالشفعة إذا طلبها حين وجب البيع، وإن لم يطلبها

فلا شفعة له.

وقيل: إن كانت واجبة البيع منه مسالمة للمشتري في الشفعة ولا شفعة له؟ كان والدا أو وكيلًا أو مأمونًا أو حاكمًا.

مسألة:

أبو محمد: رجل اشترى مالا بعبد، فأخذه الشفيع، ثم استحق العبد؟

كان البيع مردودا وبطلت الشفعة.

مسألة:

عن أبي علي رحمدلله: في رجل طلب شفعته، فلم يسلّم إليه المشتري حتى

خلت أيام الشفعة؟