المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١٣

612

المصنف

المجلد الرابع عشر

ويوجد إن سلم طالب الشفعة على مشتريها، أو صافحه، ثم طلب

بعد ذلك؟

لم تبطل شفعته بالتسليم والمصافحة إلّا أن يشتغل بكلام غير هذا.

ولو عزّاه في ميت أو سأله عن الشراء بعد العلم لبطلت.

وقد قيل: إن ابتدأه بالسّلام قبل الرّدّ بطلت شفعته، وأما ردّ السّلام فلا تبطل، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة:

وفي موضع إن ذهب إلى المشتري، فلمّا رآه نسي أن يردّ قبل أن يبدأه

بكلام حتى كلّمه بغير الرد، ثم ذكر فرد؟

قال: يدركها إذا كان ناسيًا كذا وجدت.

وفي موضع إذا علم ببيعها فنسي أن يطلبها من حين علم، ثم ذكر من بعد

ساعة أو أقل هل تفوته؟

قال: أرجو أن لا تفوته بالنّسيان، قال (1): وانظر في ذلك.

مسألة:

عن أبي سعيد: في الشفيع إذا علم ببيع شفعته في أوّل وقت الصلاة، ويرجو أنه إذا طلبها قبل أن يصلّي لم تفته الصلاة؟

أنه إن صلّى جاز له ذلك، ولم تفته شفعته، وإن طلبها قبل أن يصلّي جاز له.

(1) زيادة من ب.