المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١٤

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [36]: في طلب الشفعة وما يبطلها

613

مسألة:

قيل: فإن صلّى أله أن يشهد ويدعو بعد قضاء التحيّات؟

قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعل فأخاف أن تفوته، ولا ولا يعجبني له أخذها على هذا.

قيل: فهل له أن يصلي الجماعة؟

مسألة:

قال: لا إلّا أن يكون إمام مسجد ويخاف أن تبطل الجماعة، فيقوم به وتبطل

إذا تركها، فله أن يصلّي الجماعة.

مسألة:

وقيل: فإن علم ببيع، شفعته وحضرت صلاة العيد أله أن يصلّي؟ قال: يمضي يطلب شفعته، فإن صلّى ولم يذهب فأخاف أن تفوته شفعته على هذا.

مسألة:

قيل: فهل له أن يستنجي من بول أو غائط في غير وقت الصلاة، قبل أن

يطلب شفعته؟

قال: لا إلّا أن يخاف أن ينجسه إذا ترك الاستنجاء؛ لأنّ هذا وسيلة إذا لم تحضر الصلاة فله ذلك.

مسألة:

قيل: فإن كانت عليه ثياب نجسة، هل له أن يذهب إلى بيته يأخذ ثيابا طاهرة؟ قال: لا إلّا أن تحضر الصلاة فله ذلك.