الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١٤المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [36]: في طلب الشفعة وما يبطلها
613
مسألة:
قيل: فإن صلّى أله أن يشهد ويدعو بعد قضاء التحيّات؟
قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعل فأخاف أن تفوته، ولا ولا يعجبني له أخذها على هذا.
قيل: فهل له أن يصلي الجماعة؟
مسألة:
قال: لا إلّا أن يكون إمام مسجد ويخاف أن تبطل الجماعة، فيقوم به وتبطل
إذا تركها، فله أن يصلّي الجماعة.
مسألة:
وقيل: فإن علم ببيع، شفعته وحضرت صلاة العيد أله أن يصلّي؟ قال: يمضي يطلب شفعته، فإن صلّى ولم يذهب فأخاف أن تفوته شفعته على هذا.
مسألة:
قيل: فهل له أن يستنجي من بول أو غائط في غير وقت الصلاة، قبل أن
يطلب شفعته؟
قال: لا إلّا أن يخاف أن ينجسه إذا ترك الاستنجاء؛ لأنّ هذا وسيلة إذا لم تحضر الصلاة فله ذلك.
مسألة:
قيل: فإن كانت عليه ثياب نجسة، هل له أن يذهب إلى بيته يأخذ ثيابا طاهرة؟ قال: لا إلّا أن تحضر الصلاة فله ذلك.
٨٬٧٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.