المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١٥

614

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

قيل: فإن كان في صلاة نافلة، ثم علم؟

قال: يقطعها ويطلب شفعته.

قيل: وصلاة الجنازة، هل يقطعها؟

قال: إذا قام بالجنازة وبالصّلاة عليها غيره كان عليه أن يقطعها، ويطلب شفعته. قيل: فيكون عليه دفن الميت إذا لم يقم به أحد يرجو أنه يقوم به غيره بمنزلة الفريضة هكذا عندي إذا خيف عليه الضّرر، وإن لم يخف عليه الضرر كان عليه أن يؤخره حتى يطلب شفعته.

فإذا طلب رجع إليه وقام به، ومن قدر عليه أن يعينه بدفنه والقيام به.

مسألة:

قلت: فإن رأى منكرًا لا يعرف يقبل منه إذا أنكره أم لا يقبل منه، ما أولى أن يطلب شفعته أم ينكره؟

قال: إذا كان المنكر لازما له إنكاره فى الوقت كان عليه إنكاره إذا قدر. وقيل: فكيف يلزمه؟

به

قال: إذا كان عنده أنهم إذا امتنعوا عليه عاقبهم بالحبس كان عليه أن ينكره، فإن كان لا يقدر أن يعاقبهم إذا امتنعوا؛ فهذا يطلب شفعته ألزم له.

مسألة:

وقيل: فإن علم بشفعته في وقت نزل عليه ضيف؛ أله أن يقريه قبل طلبها؟ قال: إذا خاف عليه الضرر كان له ذلك عذر إذا كانا لازمين له، ولم يقدر على