الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١٧616
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: إذا كان يضيع بذلك أمانته كان له عذر فيما يسعه حتى يأمن عليها، وعليه أن يشهد إن قدر على الإشهاد.
فإن جهل ذلك وتعمّد فلم يشهد، فأخاف أن تبطل شفعته إذا كان له عذر على الإشهاد.
وإن تشاغل بالإشهاد ولم يكن له عذر عن طلب شفعته إلى المشتري؟ فأخاف أن تبطل شفعته؛ لأنه ليس له التقصير في طلبها بحال إلا من عذر
فيما قيل.
مسألة:
ولفظ الإشهاد أنّه قد أخذ شفعته أو ردّ فيها، أو أنّها التي اشتراها فلان بن فلان من موضع كذا وإنّما منعني من الخروج في طلب شفعتي كذا وكذا، إذا أراد إثبات ذلك في الحكم وصح له العذر، وأما فيما يسعه فالإشهاد يجزيه بردّ
الشفعة وطلبها.
٨٬٧٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.