المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦١٨

الجزء السادس والعشرون

المصنف

617

انتهى ما وجدتر و الى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [37]

ما كان الفن القياض في الشفعة وما أشبهها في السر

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

الشيخ أبو الحسن: لا شفعة في القياض إذا كان أصلًا بأصل، فإن قايض بشيء ما، ثم اشترى الباقي فلا شفعة عليه؛ لأنه اشترى مالا قد صار له فيه حق.

مسألة:

من كتاب الفضل بن الحواري وقيل في القياض: إنّه لا شفعة فيه إذا كان

مالا ودراهم. وقال محمد بن هاشم: إنّ للمقايض من المال بقدر قياضه، والباقي للشفيع.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد: إن نظره يوجب أن الشفعة في القياض، وإنما قيل: لا شفعة في القياض ما كان أصلًا بأصل، وأمّا العروض ففيه الشفعة.

مسألة:

فيمن باع عبدا بعبد وزاده دراهم؟ فلا شفعة له فيه.

جميع