الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦١٨الجزء السادس والعشرون
المصنف
617
انتهى ما وجدتر و الى
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [37]
ما كان الفن القياض في الشفعة وما أشبهها في السر
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
الشيخ أبو الحسن: لا شفعة في القياض إذا كان أصلًا بأصل، فإن قايض بشيء ما، ثم اشترى الباقي فلا شفعة عليه؛ لأنه اشترى مالا قد صار له فيه حق.
مسألة:
من كتاب الفضل بن الحواري وقيل في القياض: إنّه لا شفعة فيه إذا كان
مالا ودراهم. وقال محمد بن هاشم: إنّ للمقايض من المال بقدر قياضه، والباقي للشفيع.
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد: إن نظره يوجب أن الشفعة في القياض، وإنما قيل: لا شفعة في القياض ما كان أصلًا بأصل، وأمّا العروض ففيه الشفعة.
مسألة:
فيمن باع عبدا بعبد وزاده دراهم؟ فلا شفعة له فيه.
جميع
٨٬٧٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.