المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٨

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [4]: في نجاسة المائع والجامد

437

مسألة:

وكل مائع وقعت فيه نجاسة أفسدته مثل اللبن والسمن والخل والعسل، ومثله يفترق معنا كثرته ولا قلته للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمن لما سئل عنه، فقال: إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها (1). فأفسد المائع من ذلك جملة، ولم يفصل (2) كثرة من قلة، فهو على هذا الحكم محمول، والله أعلم.

مسألة:

ابن عمر كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك (3) جامد، قال: «اطرحوها وما حولها، وكلوا وَدَكَكُم، قالوا: يا رسول الله، إنه مائع، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه» (4).

فأفاد هذا الخبر أمرين أحدهما جواز الانتفاع وإن كان مائعا، والثاني: أجاز أكل سوى ما حول الفأرة إذا كان جامدا، والله أعلم.

: أنه

(1) سبق تخريجه.

(2) في م يقصد».

(3) هو الدسم أو الشحم.

(4) ورد قريب من

هذا عن عبد الله

بن عمر: أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة

وقعت في ودك لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اطرحوها واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا». قالوا: يا رسول الله، إن كان مائعا؟ قال: «فانتفعوا به ولا تأكلوه». الضعفاء الكبير للعقيلي - باب العين، باب عبد الجبار ـ عبد الجبار بن عمر الأيلي أبو عمر،

حديث: 1208.