المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٣

622

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

فيمن اشترى على أن ليس على الشفيع ساقية ولا طريق، ثم طلب صاحب

الشفعة؟

قال أبو عليّ: لا شفعة له إذا كان قد أبرأه قبل البيع، وإن أبرأه بعد البيع

فله الشفعة.

قال غيره:

وقيل: إذا عزل عنه المضرّة قبل أن يطلب الشفيع الشفعة، فليس له شفعة، وإن عزل المضرّة من بعد طلب الشفيع فله الشفعة.

قال: ونحن نأخذ بهذا، وقيل: إن أزال عنه المضرّة قبل الشراء أو اشترى على أنّه قد أزال المضرّة قبل الشراء، أو اشترى على أنّه قد أزال المضرة، وإلّا فلا تنفع إزالة المضرّة بعد الشراء؛ لأنّ الشّراء يعقد الحق للشفيع، فلا يزيله هو حق الشفيع بنفسه.

وقيل: لا تزول، ولو تركه قبل الشراء.

هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب.

مسألة:

والشفع لا تورث إذا مات المشتري أو البائع بطلت الشفعة.

وقيل: إذا مات البائع والمشتري حي، فللشفيع شفعته؛ ما لم يمت المشتري

أو الشفيع.

(1) وفي مختصر الشيخ أبي الحسن الله: إذا مات المشتري أو البائع بطلت الشفعة. وفي بيان الشرع: قال أبو معاوية رحم الله كذلك. والله أعلم.