الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٦الجزء السادس والعشرون
انتهى ما وجدته والى
المصنف
625
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اليد الحى
باب [39]
ماحركات الفنية في الشفعة إذا كانت لجماعة
صالح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے
وإذا كانت الشفعة لناس عدة كلّهم سواء؛ فمن سبق فهو أولى إذا أخذها، وإن طلبوا جميعًا فهي بينهم على الرّؤوس، ولو طلب واحد بعد واحد ما لم يحكم له بها، ولو كانت الأموال أكثر.
وعن
محمد بن محبوب قال: الشفعة على عدد السّهام لا على عدد الرؤوس.
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة: عن مسبّح بن عبد الله قال: إذا لم يأخذ الشفيع الأوّل
فلا أرى لمن أعلى منه شيئًا.
قال أهل إزكي: إن أخذ الذي يليه، وإلا فالثاني ثم
الثالث.
وقال من قال: إذا الثاني والثالث فعليهما الرّدّ في الشفعة؛ إن لم يطلب الأول يطلب الثاني، ويطلب الثالث إن لم يطلب الثاني والأوّل، فإن لم يطلب من حين علم فليس له شفعة، ولو لم يكن علم الأول.
ولو علم الأول فلم يطلب، وقد علم الثاني فلم يطلب ويأخذ شفعته، فليس له شفعة، وكذلك القول في الثالث.