الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٧626
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقد قيل: إنّه إذا علم الثاني بالبيع فليس عليه ردّ، إلا أن يعلم أنّ الأوّل قد ترك الشفعة، ولم يطلبها، فإذا علم فحينئذ يستحقها ويلزم طلبها، ويلزمه طلبها، وإن لم يطلبها حينئذ بطلت، وكذلك القول في الثالث إذا علم أنّ الأول والثاني لم يطلبها ولم يستحقا الشفعة.
مسألة:
(2)
وإذا كانت الشفعة بين الشركاء فأيّهم سبق إليها فهو (2) أحق، وإن طلبوا جميعًا كانت بينهم على الرّؤوس، وإن كانت لواحد بعد واحد فالأول أولى. فإن لم يطلب أخذ الثاني إذا طلب حين ما بلغه.
مسألة:
الشفعاء في بالمشاع والمضار (3) والقياس، فأولى هؤلاء بالشفعة الشريك في الأصل، فإن سبق أحد من هؤلاء الذين يشفعون بالقياس.
والطريق إذا شرى هذا المال، وطلب الشّريك فيه الشفعة حكم له بها، وهو أولى. وإن لم يطلب الشّريك في الأصل، ثم سبق أحد ممن يشفع بغير حصة في الأصل، فطلب الشفعة، فقد قيل: إنّ الشّفعة إذا كانت لأناس عدة يشفعونها، فأيهم سبق أخذ الشفعة كانت له دون الآخر، فإن طلبوا كلّهم كانت لهم على عددهم، وهي لمن سبق منهم إذا طلبها، وكذلك المنزل المشترك، الشريك فيه أولى ممن يشفع باجتماع الجذوع وللشّريك أن ينزعها من صاحبها إذا اشترى.
في ب «وإن».
«كان».
(3) في ب «والمضانّ».