الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٣632
المصنف
المجلد الرابع عشر
التي ما وجدة و الخز الا والعراق
باب [42]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحي الحر والمان
المهبال الشفعة بين الزوجين والوالد والولد
صالح ابن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
ولا شفعة لأحد بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه، ولا فيما باع الابن
لأبيه، ولا السيد لعبده.
وما باع الأب لابنه يدرك بالشفعة وما باعت الأم لولدها فيه الشفعة.
مسألة:
والمرأة إذا مات زوجها، وقضيت بدراهم من ماله بصداقها؟ ذلك الشفعة، وإنّما لا شفعة عليها في حياة زوجها، فإذا قضيت نخلا
ففي
عن صداق فلا شفعة في ذلك.
مسألة:
عن أبي عبد الله: وإذا باعت المرأة للرّجل مالا، ثم تزوجها كان للشفيع
شفعته فيما اشترى.
مسألة:
وإذا كانت الشفعة لرجل فلم يعلم ببيعها، وعلم والده فأشهد بانتزاعها؟
فلا شفعة للوالد على هذا.
٨٬٧٢١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.