المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٤

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [42]: الشَّفعة بين الزوجين والوالد والولد

633

مسألة:

رجل باع أرضا لوالده، ولرجل صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته منها؟ فإنا نرى له الشفعة في حصة الأجنبي، ولا شفعة له في حصة والد البائع. فإن لم يعلم الشفيع ببيع شفعته حتى اقتسم الوالد والأجنبي الأرض، وكان للشفيع شفعتها بطريق أو مسقى فأخرج الوالد الأجنبي عن الطريق والمسقى، ثم علم الشفيع ببيع شفعته، وطلب إلى الأجنبي، وقال الأجنبي: الطريق والمسقى

قد زالا إلى الوالد، فإنا نرى له الشفعة إذا طلبها، ولا نرى ذلك القسم تاما. فإن لم يعلم ببيع شفعته حتى اقتسما، ثم باع الأجنبي حصته للوالد، وعلم الشفيع وطلبها؟

فإنا نرى له الشفعة في حصة الأجنبي الذي باعها للوالد؛ لأنّ هذا الشفيع إنّما يأخذها من الأوّل.

مسألة:

رجل باع أرض ابن له صغير والأب شفيع، ثم أرادها بالشفعة؟ قال له أن يأخذها بالشّفعة إذا طلبها حين وجب البيع. وقيل: إن واجبة البيع منه مسالمة (1) فلا (2) شفعة. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي عبد الله فيمن باع أرضًا لابن له صغير، والأب شفيع؟

قال له أن يأخذها إذا طلبها حين وجب البيع.

(1) في ب «سالمة».

(2) في أ «ولا».