الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٥634
المصنف
المجلد الرابع عشر
وقول: إن واجبة البيع مسالمة للشفيع؛ كان والدا أو وكيلًا أو مأمورًا
أو حاكمًا.
مسألة:
وقيل: إذا باع ولد الرّجل شيئًا، فأراد الوالد (1) أخذ ما باع ولده؟ كان له ذلك دون الشفيع، وإذا باع الوالد كان الشّفيع أولى من الولد.
وإذا باعت المرأة شيئًا فأراد الزوج أخذه؟
كان له ذلك دون الشفيع، وكذلك إذا باع الرّجل شيئًا كانت زوجته به أولى من الشفيع.
قال غيره: هذا إذا باع أحدهما لصاحبه فهو أولى من الشفيع وأما إذا باع لغيره، فالشفيع أولى من الزوج.
مسألة:
وقيل: إنّ الزوج يردّ شفعة زوجته، ولا تكلّف الزوجة أن تطلب شفعتها؛ كان مفاوضا لها أو غير مفاوض، وقد قيل حتى يكون مفاوضا لها.
مسألة:
امرأة بيعت لها، شفعة وانتزعها زوجها، وادّعى أنّ المال قد زال من زوجته
منذ سنة؟
فإذا صح إقرار الزوجة له بوجه يستحق به المال منه قبل بيع
له. فهي
الشفعة
(1) زيادة من ب.