الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٦الجزء السادس والعشرون
المصنف
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولمعاني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [43]
الحمر واله
سابع وكتاب
في
شفعة المريص
والمسجون والصّبي
635
صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
أحمد بن محمد بن خالد أنّ المريض لا يطلب شفعته حتى يصح، فإذا صح فإنّه يدركها، واحتج أنّ المريض لا يجوز شراؤه، والشفعة ضرب من الشراء.
مسألة:
في شفعة الصّبي من كتاب الإشراف اختلفوا في الشفعة للصغير فأوجب الشفعة طائفة.
وقال آخرون: لا شفعة له، وقول: له الشفعة إذا بلغ.
ببيع شفعته حتى
قال أبو سعيد أصحابنا يرون الشفعة للصّبي في المشاع، ولا نعلم بينهم علمه اختلافًا أنّ له الشفعة في المشاع، ولا حجة عليه في يبلغ، فلا يطلب من غير عذر؛ بطلت شفعته.
فإن كان للصبي، أب أو لليتيم وكيل أو وصيّ، فعلموا يطلبوا حين علموا بطلت في الحين، فذلك قول أكثر أصحابنا.
ببيع شفعته، فلم
وقد قيل: لا يبطل ذلك شفعته حتى يبلغ، وهو قول حسن على أصولهم، وأما الحقائق فأكثر قولهم: لا شفعة للصّبي في الحقائق، وقول: له الشفعة وهو حسن؛ لأنّ عليه الضرر.