الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٧636
المصنف
المجلد الرابع عشر
والقول في الوالد والصبي والوصي والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى ذلك.
مسألة:
واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي فيطلب:
قال مالك والنعمان تسليمها جائز
وقول: هو على شفعة إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو سعيد: أما الولي سوى الوالد فلا نعلم أنّ أحدا من أصحابنا قال: إنّه يسلم، وأمّا الوصي فقد مضى القول فيه، وحَسُنَ أن لا تزول حجّة الصبي
بفعل غيره.
٨٬٧٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.