المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٧

636

المصنف

المجلد الرابع عشر

والقول في الوالد والصبي والوصي والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى ذلك.

مسألة:

واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي فيطلب:

قال مالك والنعمان تسليمها جائز

وقول: هو على شفعة إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.

قال أبو سعيد: أما الولي سوى الوالد فلا نعلم أنّ أحدا من أصحابنا قال: إنّه يسلم، وأمّا الوصي فقد مضى القول فيه، وحَسُنَ أن لا تزول حجّة الصبي

بفعل غيره.