الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤١640
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: لا، فإذا (1) حضرت الصلاة فله أن يغتسل ويصلّي، ويطلب بعد ذلك. قيل: له أن يتمسّح قبل الغسل كما يؤمر به، أم تبطل شفعته إذا لم يبدأ
بالغسل؟
قال: إن اعتقده للصّلاة كان له ذلك، وإن لم يعتقده وجعله على سبيل النافلة
فأخاف أن تبطل.
وإذا علم الغائب
ببيع
شفعته؟ فإنّه يحتج مع الحاكم والولاة وغيرهم أنه
يأخذها، وكذلك إن كان المشتري غائبًا.
مسألة:
والغائب من عُمان لا يدرك الشّفعة في المقسوم، وأما في المشاع فله الحجّة، إلا الحاج والغازي والوالي، فقد قيل: إنّ لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضا. فإن أقام الحاج إلى العاشوراء فقد قيل: إنّ الشّفعة تفوته في المقسوم.
مسألة:
والغائب من المصر إذا علم ببيع شفعته خرج من حينه في انتزاعها، وإن غاب المشتري فعليه أن يخرج إليه حيث ما علم موضعه.
وإن تولّى (2) ولم يعلم أين غاب أشهد على انتزاع شفعته، وأحضر الدراهم، وأشهد أنه لم يمنعه من أخذ شفعته إلّا أنه لا يدري أين المشتري ولا أين
توارى عنه.
ب «فإن».
(2) في ب «توفي».