الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [44]: في شفعة الغائب واليتيم
641
مسألة:
رجل من أهل إزكي باع وهو في السّرّ شفعة لرجل من أهل إزكي)، فبلغ ذلك الإزكاني أيخرج إليه؟
قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يخرج إليه، وله أن يوكل في انتزاعها.
قال غيره:
قد قيل فيه باختلاف
فقيل: ليس على الشفيع أن يخرج إلى المشتري إلى موضع الشراء، إلا أن يكون المشتري في البلد الذي فيه الشفعة فإن كان في غير البلد الذي فيه الشفعة فإنّما يخرج إلى البلد الذي فيه الشّفعة إن كان المشتري من أهل
ذلك البلد.
وقيل: يخرج إلى البلد الذي فيه الشفعة، وليس عليه أن يخرج إلى غير البلد.
المصر
وقيل: يخرج إلى بلد المشتري الشفعة، وليس عليه أن يتعدّى إلى غير ذلك البلد. وقيل: عليه أن يخرج إلى المشتري في طلب شفعته، حيث كان المشتري في بلده أو في غيره، حتّى يردّ عليه، شفعته ما كان المشتري في الذي يناله أحكام المسلمين في ذلك الوقت الذي يقع فيه البيع. وقال أبو عبد الله: إذا كانا جميعًا دارُهُما في بلد واحد، فليس على طالب الشفعة أن يخرج في أثر المشتري في سفره، فإذا رجع طلب إليه، فإن كان كل واحد في بلد مقامه أشهد من حينه، وخرج فإنّه يدرك، وإن مكث في بلده ولم يخرج من حين ذلك بطلت.
(1) «باع وهو في السّرّ شفعة لرجل من أهل إزكي» ناقصة من ب.