الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠الجزء الثالث / القسم الأول - باب [4]: في نجاسة المائع والجامد
المصنف
439
وعن عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم (1). دل على
نجاسته وقيل: قالت كان إذا أصاب ثوبه المني غسله (2).
:
وعن ابن عباس قال: من صلّى وفي ثوبه جنابة أعاد الصلاة.
مسألة:
فيمن في يده عقر (3) من دم غير فائض، فنسي أن يغسله حتى أكل طعامًا رطبًا، سَمْنًا أو غيره، وهو يمد يده إلى الطعام مرّة بعد مرّة، ويمس العقر الطعام، هل يكون الطعام طاهرًا، أو ما قطر إلى ثيابه من السَّمن على موضع العقر ما لم يغيّره الدم على قول كالماء.
(4)
قال: هكذا أرجو أنه يخرج عندي.
(1) لفظه في البخاري: عن عائشة قالت: «كنت أغسل الجنابة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة،
الماء وإن بقع في ثوبه».
صحيح البخاري - كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه ـ حديث: 226.
(2) لفظ الحديث: عائشة، «أن عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه مني غسله، ثم يخرج إلى الصلاة،
وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه».
صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس ـ باب
استحباب غسل المني من الثوب، حديث: 288.
(3) العقر: هو الجرح، وقد ترددت هذه الكلمة خطأ. (4) في م «يعبره» وهو
في
هذا الجزء مرارًا.