المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

المجلد الثاني

انتقي ما وجد تد والى

الاول باب [5]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سابع والله ما يجوز الانتفاع به ما يجوز الانتفاع به من النجاسات

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس 11

الشيخ أبو محمد قال أصحابنا باستعمال (1) السمن الذائب إذا حكم له بحكم النجاسة للسراج؛ لأن ما عَرَض فيه من النجاسة لم يُحرّم عين السمن، وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُحرّم الانتفاع به لأجل نجاسته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» (2).

قيل له: الشحم حرّمه الله عليهـ (3) لعينه، فعينه محرمة. وهذا حلال في الأصل معارضة له نجاسة.

وإن (4) قيل: فقد قال: إن كان مائعا فأريقوه»، فأمر (5) بإراقة سؤر (6) الكلب، ولو جاز الانتفاع به لما أمر بإراقته، وهو ينهى عن إضاعة المال.

ولما مر بشاة مولاة ميمونة وهي ميتة، لم يُجز الانتفاع بها.

(1) في م «استعمال».

(2) سنن أبي داود ـ كتاب البيوع، أبواب الإجارة - باب في ثمن الخمر والميتة، حديث: 3043. وورد الحديث بألفاظ متقاربة في كتب الصحاح والسنن.

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «فإن».

(5) في ب «وأمر».

(6) السؤر بالضم البقية والفضلة.