الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٣642
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
قال محمد بن هاشم بلغني بيع (1) شفعة لي، وأنا بالغفلة (2) فسألت سعيد بن المبشر، وقال لي: ارجع، وقال ذلك موسى بن علي رحم الله أيضًا.
مسألة:
يتيم بيعت شفعته، وهو لم يبلغ؟
قال: له شفعته.
:
قال أبو مروان في الشفيع أمّا اليتيم إن كان له وصي أو أقام الحاكم له وصيَّا، أو لم يقم له الحاكم فيها، ثم بيعت شفعته، وطلبها بعد بلوغه، فإنّ له الشفعة وذلك في المشاع، وأمّا شفعة الحقائق فلا شفعة له فيها، والحقائق مثل الطريق والساقية.
مسألة:
وكذلك راكب البحر، إذا قدم فله الشّفعة في المشاع، وأما في الحقائق فلا، إذا كان خروجه في البحر لا يريد بذلك المقام.
فأما إذا كان مقيمًا، فليس له شفعة، وأمّا إذا سفره إلى مكة حاجا، ولم يقم بمكة إلا أن يعنيه أمر لا بد من المقام بمكة إلى الحول فله شفعته في المشاع وغيره.
قال غيره:
وقد قيل: لا شفعة له إلّا في المشاع إذا كان خارجا من المصر، وقيل: إلّا حاجًا أو غازيًا أو واليا، وقيل: إلّا حاجا أو غازيًا.
(1) ناقصة من ب.
(2) يبدو أنه مكان بعمان.