الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٥644
المصنف
المجلد الرابع عشر
وليس له أن يطلب لولده شفعته؛ لأنّ الوكيل ضيّع، وإن لم يكن له وكيل
في
فللأب إذا رجع، وكان قاطع البحر أن يأخذ شفعة ولده في المشاع، وأمّا غير المشاع فليس له أن يأخذ لولده، وقد فاتته الشفعة، إلا أن تكون غيبته بعمان، فله أن يأخذ لولده في المشاع وغير المشاع، إذا لم يعلم حتى قدم ثم علم فطلب.
مسألة:
ومن خرج إلى بلاد الهند، أو الزّنج، أدرك الشفعة في المشاع إلى أن يقدم أهل ذلك البلد، فإن قدم الحاج ولم يقدم هو فلا شفعة له.
٨٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.