الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٦الجزء السادس والعشرون
المصنف
645
انتهى ما وجد تد والى
زوالها ولعراقية
باب [45]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى
ساج وكتاب
في شفعة أهل الدّمة وشرائهم والمماليك
اصلاح اين مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے
كان محمد بن محبوب ينتزع الشفعة من الكافر المشرك للمسلم، للرّواية عن النبي أنه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى» (1)، فيها كان يجعل شفعة الكافر للمسلم إذا اشتراها بالإسلام
مسألة:
أبو محمد في مسلم باع وبقربه مالان؛ أحدهما: لمسلم، والآخر: لذمّي؟ فالمسلم أحق بالشفعة من الذمّي، وإن كان الذمّي أقرب إلّا أن لا يطلبها المسلم، ولا يريدها.
ولموسى بن علي في الشفعة قول: إنّ الذمّيّ إذا كان يستحق الشفعة بحق الشفعة (2) فهو له إذا كان ماله أقرب إلى المبيع من مال المسلم.
(1) أخرجه البخاري والبيهقي قولًا لابن عباس، وأخرجه الدارقطني عن صحيح البخاري ـ كتاب الجنائز.
عائد بن عمرو المزني مرفوعًا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب النكاح، لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار
حتى تنقضي عدتها ـ حديث: 4428.
سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3162.
(2) بحق الشفعة ناقصة من ب.