الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٧??
المصنف
المجلد الرابع عشر
وخالفه محمد بن محبوب قال: المسلم أحق بها إذن، وإن كان مال الذمّي أقرب؛ لأنّ يد المسلم أقوى، وكثرة ماله قوة الإسلام.
وقال محمد بن محبوب: في مصل (1) له حصة في الأرض، والذمّي له فيها حصة، اشترى الذمي وهو شفيع؟
قال: المصلّي أحق عندي بأخذ الشفعة إن كان الذمي شفيعا، وسبق إلى الشراء، فللمصلّي أخذها منه إذا طلبها حين علم، فإن لم يطلب لم يكن له أخذها.
مسألة:
وعلى الذمّي الشفعة مثلما على المصلّي من الطلب والأصل، وإن علم الشفيع فلم يطلب فليس له أخذها، وإن أخذت منه فليس على ذل ردّ لغلّة أخذها شفيع أو غير شفيع، وإنما له أخذ ما اشترى.
مسألة:
وإذا كان العبد مأذونًا له في التجارة؟
فله الشفعة، فإن سلّم مولاه الشفعة فليس على العبد دين، فتسليم مولاه جائز؛ لأنّ ماله لمولاه، وإن كان على العبد دين لم يجز تسليم مولاه عليه؛ لأنّ ماله ليس لمولاه وإنما هو لغرمائه.
(1) في ب «ملي».