الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢الجزء الثالث / القسم الأول - باب [0]: ما يجوز الانتفاع به من النجاسات
المصنف
441
قيل له: الأمر بإراقته لا يوجب ترك الانتفاع به من قبل أن إراقته فيها (1) استهلاك لوجه ينتفع به، مثل الدباغ والسراج وغيره، وأيضًا فالذي أفادنا الأمر
(2)
أكله. بإراقته هو المانع من
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستصباح به من طريق علي (3).
وإذا كان الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع الانتفاع به بعد الدباغ، وإن كان نجسًا أباح ما كان ممنوعًا من أجله، والله أعلم.
مسألة:
وقيل: يجوز بيع الدهن النجس والصبغ النجس، وكل ما كانت النجاسة حادثة فيه من الطهارات ويعلم بذلك، وقول: لا يجوز بيعه، والله أعلم.
مسألة:
من (4) كتاب الإشراف واختلفوا في العجين بالماء النجس، فقول مجاهد: يُطعمه (5) الدجاج، وقول الحسن بن صالح يطعم ما لا يؤكل لحمه، ومالك والشافعي يطعم [به] البهائم.
وأبو بكر: لا يطعم شيئًا، للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن شحوم الميتة يدهن (6) بها السفن والجلود وينتفع بها، قال: «لا، هي حرام).
(1) في أ «فيه». (2) في أ «المائع».
(3) لم أجده. وهو مخالف للمشهور من النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة.
(4) ناقصة من م. (5) في أ و ب «يُطعَمُ».
(6) في م «تدهن».
(7) لفظ الحديث في البخاري: عن جابر بن عبد الله ا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح
ا،
=