الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥٣652
المصنف
المجلد الرابع عشر
وإن كانت أرض هذا النّخل ليست مقطوعة بجواميد، وهو مشاع في أرض هذا النخل، فكلّ نخلة نالها قياس هذه النخلة في الأرض شفعتها بالقياس إذا لم يكن طريق ولا ساقية، وإن كانت لا تقاس شيئًا من النخل لم يشفع بالقياس.
مسألة (1).
وإذا كان بين رجلين نخل في حديقة واحدة، قد عرف كلّ منهما نخله وأرضه وحدوده، ولا شركة بينهما، غير أنّ النّخل يضمها حائط واحد؟
فلا شفعة فيها إنّما الشّفعة فيما كان فيه الشركة.
وفي موضع آخر: والشفعة تكون في الحائط يدخل من باب واحد إذا كان قد قسم، وأما إذا كان فيه طرق كثيرة فلا.
مسألة:
في بستان محاط عليه جدار، هل فيه شفعة؟
فنعم فيه الشفعة على ما تجب في حكم الشفع.
وقلت: أرأيت إن كان لرجل فيه قلة (2) نخلة، وما يستحق، هل يشفع صاحب
النخلة بها؟
فنعم إذا كان لها أرض فإنها تشفعه كلّه.
وقلت: إن كانت وقيعة؟
فالوقيعة تشفع ولا تَشفَع.
(1) ناقصة من ب.
(2) زيادة من أ.