الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥٦المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [47]: الشفعة في
النخل والبساتين والحوائط
655
مسألة:
في نخلتين قرينتين وقيعتين لكلّ واحد نخلة، بيعت إحداهما؟
فصاحب الأرض أولى بالشفعة.
مسألة:
والشفعة في الساقية إذا كانت غير جائزة إذا كان فيها ثلاث أجائل والرابعة
المبيوعة ففيها الشفعة.
وإن كان خمس أجائل فلا شفعة.
وكذلك الطريق إذا كان غير جائز تشفع به، وإن كان خمسة أبواب وهو قائد
فلا يشفع به.
مسألة:
ومن كانت عليه الطريق لمال محكوم عليه بها، كانت له شفعة ذلك المال بالطريق، وليس له (1) أصل الطريق، وإنما له جوازه بالطريق.
قلت: ما تقول في الطريق والقناطر التي تكون على السواقي، أتقطع الشفع؟ فليس تقطع الشفع عندنا.
مسألة:
أبو الحسن: في الطرق والقناطر التي تكون على السواقي أتقطع الشفع؟
فليس يقطعن الشفع عمّا وصفت.
(1) ناقصة من ب.
٨٬٧٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.