المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٥٧

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وقيل: الجد والسواقي والطّرق قاطعة للقياس، وليس بقاطعة لحق الشفعة من المجرى والطريق، وكذلك الحدود قاطعة للقياس في أمر الشفعة، ولا تقطع المجرى والطريق، في أمر الشفعة والمجرى والطريق أثبت في هذا على هذا القول.