الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٠الجزء السادس والعشرون - باب [48]: في
الشفعة في العواضد والنخل
المصنف
659
مسألة:
وقيل: في عاضد على ساقية فيه نخل أخذت مفاسلها، باع البائع منها نخلة ولطالب الشفعة نخلة من أعلى النّخلات تقايس التي تليها، والنخلات آخذات مفاسلها؟
إنّ لطالب الشفعة النّخلات كلّهنّ بالشفعة والله أعلم. ولا شفعة للسفلى إذا قطع عليها قياس الوسطى، وكانت لا تشفع إلا بقياس، ولم يكن للعليا طريق عليا بغير معنى المسقى.
في
مسألة:
النخلة تكون على الساقية، يكون حكمها جائزا بالنّخل العاضدية بمنزلة
ذات الحياض؟
قال: قد قيل ذلك، وكذلك يشبه إذا ثبتت، عاضدية وهي بمنزلة المال على
الساقية بمنزلة الأجائل على الأموال.
مسألة:
عن الوضاح بن عقبة، في نخلتين تقايسان؟
قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله، والأزهر بن علي: فقال أحدهما: يتشافعان ما لم تقطع الحدود بينهما.
وقال الآخر: إذا لم يبق إلّا القياس فالقياس حدّ معروف إذا قيس، قال: وهذا
قول مسبح.
قال: ونحن نأخذ فيها بقول من يرى الشفعة حتى تقطع الحدود بينهما.