المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٦١

660

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

في النّخل إذا كانت على ساقية فبيع المال الذي تسقيه هذه الساقية، هل للنّخل التي أعلى من المال شفعة؟

قال: لصاحبها الشّفعة بالمسقى إذا كان هذا مسقى هذا المال، وأراد مال

هذه النخلة، وهي عندي عاضدية.

فإن كانت وقيعة فلا يبين لي لها شفعة.

مسألة:

وفي موضع، عن أبي محمد عبد الله بن محمد: رجل باع قطعة أرض فيها ساقية عليها نخلة لرجل، هل تشفعها؟

قال: إن كانت النخلة عاضدية على ساقية جائز، فلا شفعة لصاحب النخلة، وإن كانت غير قائد فله الشفعة.

قال غيره:

وهذا إذا كان المسقى لهذه الأرض، وإن كان مسقى شيء منها شفعت ما كان مسقاه عليها إذا كانت غير جائزة. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: في نخلتين تقايسا على وعب في جانب ضاحية، وبيعت إحداهما؟ قال: النخلة الباقية أولى بالشفعة من الضاحية إلّا أن يكون لها طريق أو ساقية في الضاحية، فقيل: المضرّة أولى، وقيل: إنّ القياس أولى. والله أعلم.