الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣442
المصنف
المجلد الثاني
أبو سعيد: هذه الأقاويل تشبه ما قيل، ويجوز أن يطعم الأطفال.
وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات وعارضتها (1) النجاسات، وأما ما كان أصله نجسًا حرامًا فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يحجر عندي مما قيل في هذا، والله أعلم (2).
مسألة:
أبو سعيد أكثر ما قيل إن هذه الأشياء إذا تنجست، من العجين والطبيخ
:
أنه
وما أشبه ذلك، أنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن ولا يطعم شيئًا من الدواب، ولا أحدًا من الناس صغيرًا ولا كبيرًا، ولا تباع، ولعله يخرج لا توهب (4)؛ لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهبتُها؛ لأنه محرم، فلا يُغيّر.
وقول: إنها، وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجسا؛ لأن الدواب لا إثم عليها، ولا تعبد.
وقول): يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم
عليه؛ لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه مضرة، ولا إثم عليه.
وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا،
هو
و حرام».
صحيح البخاري ـ كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام ـ حديث: 2142.
(1) في أ «فعارضتها».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 96، 97.
(3) في أ يباع».
(4) في ب و م يخرج ولا توهب».
(5) في م وقيل».