الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٨المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [50]: في الشفعة
في الأجائل والأبواب
?? V
مسألة:
في أرض بين ثلاثة أنفس، وأسفل منها مالان، بيع
فلا شفعة في ذلك؛ لأنها جائزة.
أحدهما؟
أبو سعيد: إنّ بيع الأسفل فالأعلى يشفعه، فإن أبى فلا شفعة على قول من يقول: إنّ المشاع أجائل على عدد الشركاء.
وعلى قول من يقول: إنّه إجالة، واحدة فكلّ من سبق منهم فهو أولى بالشفعة، وإن طلبوا (1) جميعًا كانوا فيها شركاء على الرؤوس، وإن بيع الأعلى من الأسفلين فعلى القول الأول، لا شفعة فيه، إذ لا مضرّة على الأسفل، وللشّركاء إجالتهم، وعلى القول الآخر فالشفعة للشركاء.
(1)
«طلبوها».
٨٬٧٥٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.