الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦٩668
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ول باب [51]
کتاب المصنف تيلوه ان شا السر الحـ
في في الشفعة
ما كان الله في ہلے اس مبارک
جلاس
الدعاوى من المسالة أمي
وإذا تنازل الخصمان في الشفعة إلى الأيمان، وتركا البينة، ولم يقرّ المشتري
ذلك؟ بشيء من فإنّه يحلف يمينا بالله ما اشترى مالا يعلم للمدعي فيه حقا من قبل هذه الشفعة.
مسألة:
وإن أقرّ بشراء مال وأنكر أنه لا شفعة للمدعي فيه؟
فعلى المدعي البينة، فإن نزل إلى يمين خصمه فنقول: إنّ اليمين على المدعى إليه الشّفعة، وهو أن يجد الطالب ما ادعى، ثم يحلفه المدعى إليه بالله أنّ هذا المال له ما يعلم الساعة لهذا المدعي فيه حقا؛ من قبل ما يدعي أنه شفعة له، ولا من قبل ما يدعي أنّي اشتريته بدراهم، ولا بعروض وهو شفعة له.
مسألة:
وإن قامت بينة، أو أقرّ الخصم أنّه شفعة لخصمه إلا أنه يقول: إنّه قايض به، أو أعطاه (1)، فإنّه يحلف قطعًا مثل تلك (2) اليمين، سواء لا (3) يحلف
ب «عطية».
في ب «ذلك».
(3) في ب «لأنه».