المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٠

الجزء السادس والعشرون - باب [1]: في الدعاوى والأيمان في الشفعة

المصنف

669

بعلمه لأنه إذا صح أنه شفعة لهذا، فإنما بقي أن يصح أنه اشترى بدراهم، ثم هو له بالشفعة.

مسألة:

أنه وإن احتج صاحب المال أنّ طالب الشفعة إنّما يطلبها لغيره، فعليه يمين إنّما يأخذها لنفسه، ولا يأخذها لغيره، فإن لم يحلف فأرى أن يبطل.

مسألة:

وإذا (1) قايض الرّجل بأرض أو بمال شفعة لرجل، فاتّهمه أنه داهن فيه، أو حاول فيه، فطلب يمينه ما داهن ولا حاول في شفعته؟

فإنّه لا يحلف له على ذلك، ولكن يحلف ما اشترى لهذا شفعته هذه، أو ما اشترى ماله، شفعة وما كانت إلّا قياضًا صحيحًا ولا شرط عليه أنّه يقايضه

متهم.

ليشتري منه. وفي موضع: إن اتهمه بالمدالسة فى القياض فطلب يمينه فقال: احلف أنت أن هذا القياض مدالسة وخذ شفعتك، فقال: إنّما أنا فإنّ على المشتري يمينًا ما كان لهذا القياض ثمن معروف من الدراهم، أو ما يكال أو يوزن ولا يمين على الشفيع لأنه متهم.

مسألة:

في رجل اشترى أرضا، واشترى آخر أرضا تشفع تلك الأرض، فقال: إنّي اشتريت قبلك وأنا أحلف بالله ما أعلم أن شراءك قبل شرائي؟

(1)

«وإن».