الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٦٧١670
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: فأرى الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أن شراء ذلك الرجل قبل شرائه، ثم هي قطعته إلّا أن يحضر هذا بينة أنه اشترى تلك القطعة التي تشفع تلك القطعة التي اشتراها هذا قبل شرائه، ثم يأخذها.
مسألة:
في رجل طلب شفعته إلى رجل فقال: لم أشتر لك شفعة، هذا مال وهبه صاحبه لولدي. والولد صبي صغير، فأقرّ بذلك ربّ المال، وخاف المدالسة،
وأراد يمينه ما اشترى له شفعة وإلا حلف الشفيع، لقد اشترى هذا شفعتي؟ فعليه ذلك يحلف ما اشترى لهذا شفعة، ولا صارت إليه شفعة لهذا على شراء ولا على هبة ولا على عوض، ولا دالس في شفعتي ليزيلها عنّي فيما يسع أو يردّ اليمن إليه، فيحلف على ذلك ثم ينقطع الحكم.
لا
مسألة:
فيمن شهد له بمال بحق في مرض أن ليس للوارث خيار في هذا، ويكون من سبب الإقرار حتى يقول: بحق عليه، أو بحق له علي، وكذلك ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم، إلّا أنّه إن طلب الشفعة يمينه ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال بحق له عليه فله ذلك عليه.
وإن لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة في بعض القول إذا طلبها بحلها في وقع ما يجب له طلبها.
مسألة:
وقيل: إذا اشتغل المنتزع بطلب اليمين من المشتري حتى تنقضي الثلاث
بطلت شفعته.
وقال قوم: لا تبطل شفعته.