المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٢

الجزء السادس والعشرون - باب [1] في الدعاوى والأيمان في

المصنف

الشفعة

671

مسألة:

في شفعة لرجل ادعى آخر أنّه أعطيها (1) أو قايض بها، أو ارتهنها، ولم تكن عنده بينة على قوله، وصاحب المال غائب، هل للشفيع على هذا الرجل يمين؟

قال: إذا ادّعى أنّه أعطيها (2) فعليه اليمين في ذلك، فإن حلف لم يعرضه الشفيع، وإن لم يحلف منع منها.

وإن قال: إنّه قايض فعليه اليمين فى ذلك أنه قايض بها (3)، وما أخذها بثمن غير القياض، فإن حلف لم يكن للشفيع شيء، وإن لم يحلف منع منها، والقول فيها مثل العطية، وليس للشفيع إذا كان صاحب المال غائبا أخذها إذا منع منها الذي يدعيها بالقياض والعطيّة لم يمنعه الحاكم (4) منها.

وإن قال: إنّه ارتهنها فهي لصاحب المال فمتى ما صح بيعها كان له شفعته، ولا أرى عليه يمينًا في هذا إذا كان صاحب المال غائبًا.

وإن قال: إنّه اشتراها وصاحب المال غائب طالب هذا شفعته، وليس للحاكم أن يسلمها إليها حتى يصح معه البيع، إلا أنه يمنع المشتري إذا سلّم إليه الشفيع الثمن، أو عرض عليه.

فإن أخذها الشفيع لم يمنعه الحاكم منها، ولا يجوز للشفيع أخذها حتى يصح معه البيع، وله أن يمنع المشتري إذا عرض عليه الثّمن وسلّمه إليه.

(1) في ب «أعطيها».

(2) في ب «أعطيها».

(3) ناقصة من ب.

(4)

«الحكم».