الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٤الجزء الثالث / القسم الأول - باب [0]: ما يجوز الانتفاع به من النجاسات
المصنف
443
ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه ولو أخبر بذلك وبنجاسته. وإذا ثبت ذلك، أنه لا يبيعه، فلا يبعه لأهل الذمة) ولا لأهل الإسلام؛ لاختلاط الحرام بالحلال وبيعها في صفقة واحدة حرام.
وقول: يجوز أن يباع إذا أعلم (2) بذلك المشتري، وإنما ذلك عيب عارَضَ الحلال، وليس هو في الأصل حراما، يجوز أن نطعمه الدواب والأطفال، ولو (3) كان لا يجوز الانتفاع به بحال لم يجز بيعه بحال، ولو تراضيا على ذلك، البائع والمشتري، وعلما به؛ لأن في ذلك ضررًا من المشتري على نفسه، والضرر غرر، وكل غرر باطل).
2
مسألة:
كما قيل في العَذِرَة إنها فختة) من الحرام، وإنها إذا خلطت بطاهر من تراب أو رماد أو روث)، أو بعر) أن يبيعها في جملة ذلك حلال) لثبوت الانتفاع بها، وأن الشراء لا يقع موقع الضياع ولا إضاعة المال.
وقيل (9): لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر؛ لأن
الصفقة (10) على حلال وحرام، ورجس وطاهر.
(1) هم اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام والذمة بكسر العهد والكفالة.
(2) في م «علم».
(3) في أ «فلو».
(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 97، 98.
(5) أي مأخوذه منه.
(6) الروث هو قذر الفرس.
(7) البعر هو رجيع الحيوان ذي الخف والظلف.
(8) في أ «حلال جائز». وناقصة من م.
(9) في أ «وقول».
(10) في أزيادة «فيه».