المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٣

672

المصنف

مسألة (1).

المجلد الرابع عشر

وقد قيل: إذا لم يصح البيع لم يحكم بدفع الثّمن، ولم يردّ الشفيع بالشفعة، فإن طلب الشفيع أن يجعل الثّمن على يدي عدل

كان له ذلك في الفتيا بلا حكم.

البيع كان له ذلك.

ويمنع المشتري من

الشفعة

وكذلك إن طلب المشتري أن يجعل الشفيع الثمن مع ثقة، إلى أن يصح

(1) ناقصة من ب.