المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٤

الجزء السادس والعشرون

المصنف

673

انتقي ما وجد تد والى

دوالها ولعراقي

باب [52]

الحرؤ

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

في تنازع الشفيع والمشتري والقول في ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

فيمن باع أرضا لرجل، وأنكر المشتري الشّراء؛ والبائع مقرّ له، وطلب الشفيع شفعته؟

فإذا كان البائع مقرا له، فله أن يأخذ هذا المال بالشفعة، فإن أقر المشتري بالبيع فإليه يسلّم الثّمن، وإن أنكر البيع فقد أقرّ البائع أنه أزاله بالثّمن، وقد ردّ الشفيع بالشفعة.

مسألة (1):

والقول في ثمن الشفعة قول المشتري، ولو قال البائع بأقل فإن أحضر المشتري بيّنة بالشراء، وأحضر صاحب الشفعة بيّنة شهدت عليه بثمن أقلّ، فالبينة بينة المشتري.

وإن أقام على المشتري شاهدي عدل؛ شهد أحدهم أنه اشتراها بمائة درهم، وشهد آخر أنه اشتراها بمائتي درهم وقال المشتري: إنّه اشتراها بألف درهم؛ فإنّه ينبغي للحاكم أن يبطل شهادة الشاهدين، ويقول للطالب: إن شئت فخذ الشفعة بما قال المشتري، وإلّا فدعها. وكذلك عندنا.

(1) ناقصة من ب.