المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٥

674

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وعن ابن روح (1) إن قال البائع: إنّه باعها بدرهم واحد، وقال المشتري:

بألف درهم؟ فإنّه يلزم الشفيع ما قال البائع، إلا أن تشهد البائع على ذلك بينة. وعلى

الشفيع يمين للمشتري: ما يعلم أنّه اشتراها بأكثر مما أقر به البائع. وللشفيع على المشتري اليمين بما يطالبه؛ ولو أقرّ البائع بما يدعي المشتري

بعد شرائها بهذا الثّمن، إن أراد يمينه.

وفي موضع قيل: القول في الثّمن قول المشتري مع يمينه.

وقيل: القول قوله، وليس عليه يمين.

مسألة:

وفي موضع إذا قال المشتري اشتريتها بمائة وقال البائع: بعتها بخمسين؛

ففيه اختلاف

فقول القول قول المشتري مع يمينه.

وقول القول قوله، ولا يمين عليه.

وقول: القول قول البائع، والبائع والمشتري خصمان، فما صح على المشتري للبائع؛ فعلى الشفيع مثله.

فإن حلف البائع، أو ردّ اليمين إلى المشتري فحلف، أو تسالما فلم يتحالفا؛ إلا أنهما على جملة دعواهما؛ أمر (2) البائع أن يقبض من المشتري المائة، ثم يقال له: قد أقررت أن لا حق لك إلا خمسين، إن شئت فسلّم

(1) في أ «أبي روح» وهو خطأ. (2) في ب «أفر».