المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٦٧٧

676

المصنف

المجلد الرابع عشر

نفسه، فمتى ما أمن أخذ شفعته فإذا أحضر البينة على ما وصفت لك رجوت

أن يدرك الشفعة.

(1)

مسألة:

ويوجد: من اشترى شفعة في هذا الزّمان؛ يعني زمان الجور، ولم يطمع بأخذها حتى قام الحق بسنين ثم طلب، هل له ذلك؟

فله ذلك إذا طلبها فلم يدركها، وإن لم يكن طلب؛ فلا يدرك

مسألة:

وإذا قال المشتري للشفيع: اشتريتها بألف درهم، واستوفى صاحبها الثّمن، ثم أقام البائع شاهدي عدل أنه اشتراها منه (2) بألفي (3) درهم، لم يرجع المشتري منه (2) على الشفيع بالزيادة على ما أقرّ به من

الثمن.

مسألة:

وإذا احتج الشفيع أنّه قد أحضر الدراهم إلى المشتري؛ فلم يجده، وادّعى أن المشتري استتر عنه حتى انقضت المدة؟

فإذا أحضر الدّراهم (4) فلم يجد المشتري، فيُشهد على ذلك شاهدي عدل، فأما في الحكم فإن أحضر شاهدين أنه قد أحضر الدراهم يوم الثالث، فلم يجد

المشتري فله حجّته.

(1) في ب زيادة «عن».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «بألف» وهو خطأ.

(4) «إلى المشتري؛ فلم يجده وادّعى أن المشتري استتر عنه حتى انقضت المدة؟ فإذا أحضر

الدراهم» ناقصة من ب.